قانون رقم 81-05
· ج.ر عدد 23 لسنة 1981
قانون رقم 81 05 مؤرخ في 3 شعبان عام 1401 عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 يتضمن تعديل الموافق 6 يونيو سنة 1981 يتضمن المصادقة على بعض أحكام القانون رقم 80 12 المؤرخ في اتفاقية انشاء المنظمة العربية للسياحة المبرمة - في 13 يوليو سنة 1979 بعدن 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 755 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981-760
المادة 2
تعدل الفقرة 2 من المادة 3 من القانون رقم 80-12 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 المشار اليه أعلاه، كمايلي :
« - (2 (2) اعتماد قدره : خمسة وثلاثون مليارا وثلاثمائة وثلاثة وثمانون مليون دينار (3538300000000 دج) ، لنفقات المخطط السنوى ذات الطابع النهائي، وهو موزع على القطاعات وفقا للجدول «ج» الملحق بهذا القانون .