قانون رقم 81-05
· ج.ر عدد 23 لسنة 1981
قانون رقم 81-05 مؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 يتضمن تعديل بعض أحكام القانون رقم 80-12 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981
المادة 2
تقدر الايرادات والحصائل والمداخيل المقيدة على النفقات النهائية للميزانية العامة بمبلغ : واحد وسبعين مليارا وثمانمائة وخمسة ملايين دينار (71805000000 دج)، وذلك وفقا للجدول «أ» الملحق بهذا القانون».