قانون رقم 81-05
· ج.ر عدد 23 لسنة 1981
قانون رقم 81-05 مؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 يتضمن تعديل بعض أحكام القانون رقم 80-12 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981
المادة الأولى
ينشأ وسام الاستحقاق العسكري .
يمنح هذا الوسام لمكافأة الافراد العسكريين في الجيش الوطني الشعبى الاعضاء في جيش التحرير الوطني الذين قضوا عشرين سنة على الاقل في الخدمة الفعلية بتاريخ الاقتراح، وذلك اعترافا بالخدمات التي قدموها للوطن ..