قانون رقم 81-03
· ج.ر عدد 8 لسنة 1981
ملغى
قانون رقم 81-03 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 21 فبراير سنة 1981 يحدد المدة القانونية للعمل
الفصل الثاني — المدة القانونية للعمل
المادة 6
يمكن العاملات اللائي لا يخضعن.
للخدمة المدنية، أن يخترن العمل بنصف الدوام.
تحدد بموسوم كيفيات تطبيق هذه المادة .