قانون رقم 81-03
· ج.ر عدد 8 لسنة 1981
ملغى
قانون رقم 81-03 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 21 فبراير سنة 1981 يحدد المدة القانونية للعمل
الفصل الثاني — المدة القانونية للعمل
المادة 3
ترتبط مدة العمل بمتطلبات التنمية وبالاهداف الاقتصادية والثقافية والاجتماعية التي تنشدها الامة .
ويتم تحديدها حسب وتيرة تطور الانتاج وتحسين انتاجية العمل والتطورات العلمية والتقنية .
وفي كل الاحوال يجب أن تسمح يتفتح شخصية العامل .