قانون رقم 81-03
· ج.ر عدد 8 لسنة 1981
ملغى
قانون رقم 81-03 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 21 فبراير سنة 1981 يحدد المدة القانونية للعمل
الفصل الاول — الهدف ومجال التطبيق
المادة 2
يقصد بالمدة القانونية للعمل الوقت الذى يكون فيه العامل تحت تصرف المؤسسة صاحبة العمل، اما في مكان العمل نفسه واما في مكان آخر، من أجل اعداد أو أداء المهام المترتبة عن منصب عمله .