قانون رقم 81-03
· ج.ر عدد 8 لسنة 1981
ملغى
قانون رقم 81-03 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 21 فبراير سنة 1981 يحدد المدة القانونية للعمل
الفصل الثامن — أحكام مختلفة
المادة 23
يلغي :
- الامر رقم 75-30 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن تحديد المدة القانونية للعمل الاسبوعي، المعدل 186 الجريدة الرسمية للجمهورية والمتمم بالاس رقم 75-26 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975
- المواد 183 الى 188 و 190 و 191 ومن 193 الى 198 من الامر رقم 75-31 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بالشروط العامة العلاقات العمل فى القطاع الخاص.