قانون رقم 81-03
· ج.ر عدد 8 لسنة 1981
ملغى
قانون رقم 81-03 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 21 فبراير سنة 1981 يحدد المدة القانونية للعمل
الفصل السادس — الساعات الاضافية
المادة 20
لا يمكن أن يتجاوز عدد الساعات الاضافية التي يقوم بها العامل، الحد المعين في القانون الاساسى النموذجي لقطاع النشاط .