قانون رقم 81-03
· ج.ر عدد 8 لسنة 1981
ملغى
قانون رقم 81-03 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 21 فبراير سنة 1981 يحدد المدة القانونية للعمل
الفصل الرابع — العمل الليلي
المادة 16
يمكن المؤسسة صاحبة العمل أن تلجا الى العمل الليلي بعد استشارة ممثلى العمال .
ويتعين عليها التصريح بذلك لدى مفتشية العمل المختصة اقليميا .