قانون رقم 81-03
· ج.ر عدد 8 لسنة 1981
ملغى
قانون رقم 81-03 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 21 فبراير سنة 1981 يحدد المدة القانونية للعمل
الفصل الرابع — العمل الليلي
المادة 15
يمنع العمل الليلى على النساء اللائي تجاوزن تسع عشرة (19) سنة ما عدا في بعض وحدات الانتاج أو الخدمات أو مناصب العمل التي تحدد قائمتها بمرسوم .
الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1401 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية