قانون رقم 81-03
· ج.ر عدد 8 لسنة 1981
ملغى
قانون رقم 81-03 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 21 فبراير سنة 1981 يحدد المدة القانونية للعمل
الفصل الرابع — العمل الليلي
المادة 14
لا يجوز تشغيل العمال من كلا الجنسين الذين يقل عمرهم عن 19 سنة كاملة في أي عمل ليلي .