قانون رقم 81-03
· ج.ر عدد 8 لسنة 1981
ملغى
قانون رقم 81-03 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 21 فبراير سنة 1981 يحدد المدة القانونية للعمل
الفصل الرابع — العمل الليلي
المادة 13
يعتبر كل عمل ينفذ بين الساعة التاسعة ليلا والساعة الخامسة صباحا عملا ليليا.
تحدد بمرسوم كيفيات تطبيق هذه المادة .