قانون رقم 81-02
· ج.ر عدد 7 لسنة 1981
قانون رقم 81-02 مؤرخ في 9 ربيع الثاني مراسيم قرارات، مقررات عام 1401 وزارة الداخلية المرافق 14 فبراير سنة 1981 يتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 69 38 المؤرخ في
المادة 95
يتولى المجلس الشعبي الولائي ، بالاشتراك مع المصالح التقنية المختصة وضع الخريطة المدرسية واعداد برنامج البناء المدرسي للتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوى والتقنى بالولاية، ويسهر على انجاز المنشآت الاساسية المدرسية وتسييرها طبقا للقواعد التقنية المعتمدة في هذا المجال».