قانون رقم 81-02
· ج.ر عدد 7 لسنة 1981
قانون رقم 81-02 مؤرخ في 9 ربيع الثاني مراسيم قرارات، مقررات عام 1401 وزارة الداخلية المرافق 14 فبراير سنة 1981 يتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 69 38 المؤرخ في
المادة 94
يعمل المجلس الشعبي الولائي على :
- انشاء الهياكل الاساسية الثقافية والاعلامية والرياضية في الولاية ويشجعها ، المساهمة في اختيار أماكن اقامة المؤسسات - الثقافية وفى انشاء وتنظيم أي تجهيز اجتماعى أو ثقافي من شأنه أن يضمن ترقية الانسان ، تحقيق جميع الشروط التي من شأنها أن تسهل التطور المنسجم للشباب وتساعد على تفتحهم اجتماعيا وثقافيا ،
- احياء التراث الوطنى ونشره والمحافظة عليه .