قانون رقم 81-02
· ج.ر عدد 7 لسنة 1981
قانون رقم 81-02 مؤرخ في 9 ربيع الثاني مراسيم قرارات، مقررات عام 1401 وزارة الداخلية المرافق 14 فبراير سنة 1981 يتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 69 38 المؤرخ في
المادة 85
يجوز للمجلس الشعبي الولائي أن يقرر انشاء واستغلال أية وحدة دات طابع سياحي أو محطة للمياه المعدنية تتجاوز امكانيات البلدية .