قانون رقم 81-02
· ج.ر عدد 7 لسنة 1981
قانون رقم 81-02 مؤرخ في 9 ربيع الثاني مراسيم قرارات، مقررات عام 1401 وزارة الداخلية المرافق 14 فبراير سنة 1981 يتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 69 38 المؤرخ في
المادة 81
يتخذ المجلس الشعبي الولائي كل التدابير التي تضمن التموين المنتظم للولاية بمواد البناء .
وفي هذا الاطار يجوز له أن يعمل على استغلال أى محجر موجود بتراب الولاية، بعد أخذ رأى المجالس الشعبية البلدية المعنية .