قانون رقم 81-02
· ج.ر عدد 7 لسنة 1981
قانون رقم 81-02 مؤرخ في 9 ربيع الثاني مراسيم قرارات، مقررات عام 1401 وزارة الداخلية المرافق 14 فبراير سنة 1981 يتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 69 38 المؤرخ في
المادة 73
يقدم الوالى للمجلس الشعبي الولائي اثناء كل دورة عادية عرضا عاما يقيم فيه :
- و وضعية تنفيذ مخطط التنمية الولائية ،
- - الاجراءات الرامية الى تحسين ظروف انجاز برامج التجهيز والاستثمارات العمومية ،
- نشاط المؤسسات والهيئات العمومية ونشاط الوحدات التابعة للقطاع الاشتراكي الموجودة في تراب الولاية .
على أن يقدم خلال الدورة الاخيرة تقريرا سنويا يكون محلا للمناقشة والتوصيات .