قانون رقم 81-02
· ج.ر عدد 7 لسنة 1981
قانون رقم 81-02 مؤرخ في 9 ربيع الثاني مراسيم قرارات، مقررات عام 1401 وزارة الداخلية المرافق 14 فبراير سنة 1981 يتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 69 38 المؤرخ في
المادة 69
يصادق المجلس الشعبي الولائي طبقا لأهداف المخطط الوطني للتنمية بواسطة المداولة على مخطط التنمية للولاية، الذى يقدمه الوالي.
ان هذا المخطط الذى يأخذ بعين الاعتبار العمليات المشار اليها فى المادة 68 من هذا القانون والاقتراحات البلدية يجمع بين عمليات التجهيز والاستثمار التي حددها المجلس في نطاق الموارد الخاصة بالولاية وفي وحدودها، وبين جميع الاعمال على اختلاف أنواعها، التي ترمي الى تيسير التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الولاية.