المادة 5
اذا أدت تعديلات الحدود الاقليمية الحاصلة طبقا للمادة الرابعة (4) أعلاه في ولاية ما إلى نقل ما يزيد على عشر سكانها، تجرى انتخابات جزئية في أجل أقصاه ثلاثة أشهر وذلك بموجب مرسوم .
واذا لم تؤد التعديلات الاقليمية المقررة الى نقل أكثر من عشره سكان الولاية، تحدد بمرسوم الشروط الجديدة لتمثيل المناطق الترابية المعنية حتى اجراء الانتخابات العامة القادمة للمجلس الشعبي الولائي».
«المادة 19 : كل منتخب في مجلس شعبي ولائي يرتكب خطأ جسيما، كما هو محدد في النظام الداخلى المنصوص عليه في المادة 36 من هذا القانون، يمكن توقيفه عن مزاولة مهمته بقرار من وزير الداخلية مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، بناء على رأى المجلس الشعبي الولائي بعد الاستماع الى المنتخب المعنى وتمكينه من حق الدفاع عن نفسه .
يرفع الوالى رأى المجلس مرفقا بملاحظاته الى وزير الداخلية».
الثلاثاء 12 ربيع الثاني عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 147