المادة 47
للمجلس الشعبي الولائي ولجانه صلاحية الاستماع الى موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية والمصالح ذات الامتياز وأعوانها، والى ممثلى الهيئات التعاونية التابعة للقطاع الاشتراكي التي تمارس نشاطها في الولاية، والى أى شخص قد تساعد استشارته على اطلاع المجلس أفضل اطلاع .
يبلغ طلب الاستماع بواسطة الوالى».
«المادة 63 : يضبط المجلس الشعبي الولائى شؤون الولاية عن طريق المداولات .
يتداول المجلس الشعبي الولائي حول المواضيع المخولة له بمقتضى القوانين والانظمة، وبصفة عامة، يتداول فى كل أمر يهم الولاية، يحال عليه بناء على اقتراح يقدم من ثلث أعضائه أو من مكتبه أو من الوالى».
«المادة 64 : يقدم المجلس الشعبي الولائي، الاراء التي تقتضيها القوانين والانظمة وله فضلا على ذلك أن يبدى رغباته أو يعطى ملاحظات تتعلق بشؤون الولاية، ثم يرفعها الوالى مرفقة برأيه الى الوزير المختص في أجل أقصاه ثلاثون يوما.
وللمجلس أيضا أن يرفع التماسا الى الحكومة التي تبت في امكانية جعله مشروع قانون».
«المادة 64 مكرر : يتولى المجلس الشعبي الولائي، في اطار التشريع الجارى به العمل، تسيير مصالحه الادارية واستعمال ثروة الولاية المالية .
الجزائرية الثلاثاء 12 ربيع الثاني عام 1401 ه يجب أن ترفق كل صلاحية جديدة تمنح أو تخول للمجلس الشعبي الولائي بالموارد والوسائل الملائمة التي تمكنه من القيام بها .