قانون رقم 81-02
· ج.ر عدد 7 لسنة 1981
قانون رقم 81-02 مؤرخ في 9 ربيع الثاني مراسيم قرارات، مقررات عام 1401 وزارة الداخلية المرافق 14 فبراير سنة 1981 يتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 69 38 المؤرخ في
المادة 32
ينتخب المجلس الشعبي الولائي بالاغلبيه المطلقه والاقتراع السري، مكتبه الذي يتكون من رئيس وأربعة نواب يتم ذلك في افتتاح الدورة الموالية للانتحابات المخصصة لانتخاب أعضائه ويتراسها العصو الأكبر سناء واذا لم يحرز أى مترشح الاغلبية المطلقة في الدورة الاولى من الاقتراع يجرى اقتراع ثان يكتفى فيه بالاغلبية النسبية، واذا تساوت الاصوات يرجح الأكبر سنا من المترشحين.
أعضاء مكتب المجلس الشعبي الولائي دائمون .
يستعين مكتب المجلس الشعبي الولائي لتسيير شؤونه بأمانة».