قانون رقم 81-02
· ج.ر عدد 7 لسنة 1981
قانون رقم 81-02 مؤرخ في 9 ربيع الثاني مراسيم قرارات، مقررات عام 1401 وزارة الداخلية المرافق 14 فبراير سنة 1981 يتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 69 38 المؤرخ في
المادة 27
يمكن المجلس الشعبي الولائي أن يعقد دورة استثنائيه في أجل أقصاه ثلاثون يوما، بطلب من الوالى أو مكتب المجلس الشعبي الولائي أو يطلب من تلثى أعضاء المجلس .
ولا يدرس المجلس الشعبي الولائي المسائل المسجلة في الدورة الاستثنائية .
تختتم الدورة الاستثنائية بالانتهاء من دراسة جدول الاعمال .