المادة 148
ان المراسلات المتبادلة بين والانظمة. وهو مكلف بتطبيق عمل الحكومة فى عن الولاية، وبين مصالح الادارات المدنية والجماعات والمؤسسات والمصالح العمومية العاملة في الولاية، توجه الى الوالى الذى يحيلها على المصالح المعنية .
لا تطبق أحكام هذه المادة على المجالات المشار اليها في الفقرة الثالثة من المادة 137 أعلاه .
«المادة 151 : يسهر الوالى على تنفيذ القوانين والانظمة . وهو مكلف بتطبيق عمل الحكومة في الولاية .
كما يسهر على تنفيذ التعليمات التي يتلقاها من الوزراء» .
«المادة 154 : توضع تحت تصرف الوالى مصالح الشرطة والدرك الوطني العاملة عبر تراب الولاية فيما يخص استخدامها لتطبيق القرارات المتخذة في نطاق مهمته المتعلقة بحفظ النظام العمومي».
«المادة 154 مكرر : توضع تحت تصرف الوالي، وفي اطار مهمته العامة التي تتعلق بالامن مصالح الحماية المدنية، والاشارة الوطنية الخاضعة لسلطته مباشرة» .
«المادة 155 : ينسق الوالى أعمال جميع مصالح الامن الموجودة في تراب الولاية ويتعين على رؤساء مصالح الامن اخبار الوالى أولا وفورا بجميع القضايا المتعلقة بالامن العام والنظام العمومي.
و توضح كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة والمادتين 15 و 154 مكرر بمرسوم.