المادة 137
يتولى تنفيذ قرارات الحكومة والمجلس الشعبي الولائي مجلس تنفيذي ولائي يوضع تحت سلطة الوالى.
يتكون المجلس التنفيذى الولائي من مديرى مصالح الدولة المكلفين بمختلف قطاعات النشاط في الولاية .
لا تمتد صلاحيات المجلس التنفيذي الولائي الى المجالات التالية :
الثلاثاء 12 ربيع الثاني عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 151 I العمل التربوي والتنظيم في ميدان التربية ،
2 - أساس الضرائب وتحصيلها ودفع المصاريف العمومية .
يزود المجلس التنفيذى للولاية بأمانة عامة ومصالح مشتركة».
«المادة 138 : يعقد الجلس التنفيذى الولائى وجوبا وبانتظام اجتماعين في الشهر .
يحضر اجتماعات المجلس التنفيذي مسؤولو المديريات الفرعية غير الممثلة في المجلس، كلما تعلق الامر بالمسائل التي تعنيهم مباشرة .
يمكن الوالى عند الاقتضاء أن يجتمع بعضو أو أعضاء من مجلس التنفيذى المعنيين، كما يمكنه أن يستدعى لهذه الاجتماعات أى شخص يرى فائدة في مشاورته».