قانون رقم 81-02
· ج.ر عدد 7 لسنة 1981
قانون رقم 81-02 مؤرخ في 9 ربيع الثاني مراسيم قرارات، مقررات عام 1401 وزارة الداخلية المرافق 14 فبراير سنة 1981 يتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 69 38 المؤرخ في
المادة 130
يجوز للمجلس الشعبي الولائي أن يقرر انشاء مصالح وهيئات أو مؤسسات عمومية للولاية من أجل ممارسة النشاطات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ويتخذ كل الاجراءات الضرورية قصد تسيير مختلف مصالح الولاية واستغلالها وتحقيق الانسجام بينها .