قانون رقم 81-02
· ج.ر عدد 7 لسنة 1981
قانون رقم 81-02 مؤرخ في 9 ربيع الثاني مراسيم قرارات، مقررات عام 1401 وزارة الداخلية المرافق 14 فبراير سنة 1981 يتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 69 38 المؤرخ في
المادة 128
يمكن للمجلس الشعبي الولائي أن يقرر اشراك الولاية مع ولاية أو عدة ولايات أخرى أو مع بلدية أو عدة بلديات من الولاية أو بلديات من الولايات المجاورة لانجاز مشاريع ذات الصالح العام .
ولهذا الغرض تؤسس مع المجموعات المعنية مؤسسات عمومية مختلطة .