قانون رقم 81-02
· ج.ر عدد 7 لسنة 1981
قانون رقم 81-02 مؤرخ في 9 ربيع الثاني مراسيم قرارات، مقررات عام 1401 وزارة الداخلية المرافق 14 فبراير سنة 1981 يتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 69 38 المؤرخ في
المادة 109
يكلف الوالى، باعتباره الأمر بالصرف، بالتعهد بالنفقات وتصفيتها والأمر بها.
ويجوز له أن ينقل اعتمادات من مادة الى أخرى ومن باب فرعى الى باب فرعى آخر، كما يمكنه أن ينقل اعتمادات من باب الى آخر في حالة .
الاستعجال بالاتفاق مع مكتب المجلس الشعبي الولائي، شرط أن يطلع المجلس في الدورة اللاحقة .
غير أنه لا يجوز اجراء أي تحويل لاعتمادات مقيدة على وجه التخصيص .