الفصل الثاني — المستفيدون
المادة 9
لا يجوز لاى شخص يملك عقارات | مبنية أو غير مبنية للاستعمال السكني أو المهني أو التجارى أو الحرفى، أن يطمح الى اكتساب محل قابل للتنازل بموجب هذا القانون يكون له نفس استعمال المحل الذي يملكه .
الا أنه فيما يخص المحلات السكنية، مع مراعاة أحكام المادة 5 لا تطبق الفقرة السابقة على شاغلى الاملاك القابلة للتنازل الذين لهم صفة :
اما المالك الفردى لمسكن للاستعمال العائلي - دون غيره أو لقطعة أرض معدة للبناء، واما المالك بالشيوع المسكن أو قطعة أرض . - و تجرد المساهمة في شركة بأملاك عقارية الشريك من حق اكتساب ملك مخصص لنفس الاستعمال قابل للتنازل بمقتضى هذا القانون.