قانون رقم 81-01
· ج.ر عدد 6 لسنة 1981
ملغى
قانون رقم 01 81 01 81 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام - 1401 الموافق 7 فبراير سنة 1981 يتضمن التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري أو الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقاري والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية . 121
الفصل الثاني — المستفيدون
المادة 8
لا يجوز للمترشحين للاكتساب كما المشار اليها في المادة 2 أحكام الامر رقم 74 26 جاء تعريفهم في المادتين 5 و 6 أن يكتسبوا في المؤرخ في 20 فبراير سنة 1974 المشار اليه - أعلاه .
اطار أحكام هذا القانون عبر التراب الوطني أكثر من : 124 الجريدة الرسمية للجمهورية محل واحد للاستعمال السكني ، - محل واحد للاستعمال المهني أو التجاري - أو الحرفي .