قانون رقم 81-01
· ج.ر عدد 6 لسنة 1981
ملغى
قانون رقم 01 81 01 81 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام - 1401 الموافق 7 فبراير سنة 1981 يتضمن التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري أو الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقاري والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية . 121
الفصل الثاني — المستفيدون
المادة 5
يمكن أن يترشح لاكتساب العقارات السكنية كما هي محددة في المادة 2، الفقرات 1 و 2 و 3 و 4 و 5 الاشخاص الطبيعيون ذوو الجنسية الجزائرية المتمتعون بصفة المستأجر الشرعي والمستوفون لالتزاماتهم الايجارية عند تاريخ التنازل الذين يشغلون بصفة دائمة الاماكن ما عدا الاستثناءات المنصوص عليها في القوانين الاساسية المعمول بها .