قانون رقم 81-01
· ج.ر عدد 6 لسنة 1981
ملغى
قانون رقم 01 81 01 81 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام - 1401 الموافق 7 فبراير سنة 1981 يتضمن التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري أو الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقاري والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية . 121
الفصل الثامن — العقوبات
المادة 40
يعاقب كل من يسهل أو يحاول تسهيل التنازل عن ملكية ما بمناورات تدليسية أو بمخالفة أحكام هذا القانون بالحبس لمدة تتراوح بين سنة (1) واحدة وخمس (5) سنوات وغرامة مالية تتراوح من 50000 إلى 100000 دج، وذلك دون 128 الجريدة الرسمية للجمهورية الاخلال بالاحكام المنصوص عليها في المواد من 119 الى 134 من قانون العقوبات.