قانون رقم 81-01
· ج.ر عدد 6 لسنة 1981
ملغى
قانون رقم 01 81 01 81 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام - 1401 الموافق 7 فبراير سنة 1981 يتضمن التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري أو الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقاري والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية . 121
الفصل الثامن — العقوبات
المادة 37
يترتب على كل تصريح غير صحيح يدلي به صاحب الطلب بطلان التنازل ويعرض المصرح للحبس لمدة تتراوح بين شهرين وسنتين وغرامة مالية يتراوح مبلغها من 500 الى 000 5.000 دج .