الفصل السادس — أحكام مالية
المادة 31
يستفيد أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وكذا ذوو الحقوق من الامتيازات التالية :
1 - تخفيض بنسبة 40% من سعر التنازل عن المحل المخصص للسكن لفائدة :
كبار المعطوبين المعوقين الدائمين
- أرامل الشهداء،
- أصول الشهداء،
- أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني الذين لهم صفة الاعضاء الدائمين، أو المعتقلين أو الفدائيين ويساوى دخلهم مرة ونصفا الأجر الوطنى الادنى المضمون أو يقل عنه.
- أرامل المجاهدين، أعضاء جيش التحرير الوطنى وأعضاء المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني الذين لهم صفة الاعضاء الدائمين أو المعتقلين أو الفدائيين، ويساوى دخلهن مرة ونصفا الاجر الوطني الادنى المضمون أو يقل عنه ،
- أبناء الشهداء المعوقين بسبب حرب التحرير . 2 تخفيض بنسبة 20% من سعر التنازل للمحل المخصص للسكن لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني الذين لهم صفة الاعضاء الدائمين أو المعتقلين أو الفدائيين، وأرامل المجاهدين أعضاء جيش التحرير الوطنى وأعضاء المنظمة المدنية لجبهة التحرير الثلاثاء 2 ربيع الثاني عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 127 الوطني الذين لهم صفة الاعضاء الدائمين أو المعتقلين أو الفدانيين ذوى دخل يتجاوز مرة ونصفا الأجر الوطنى الادنى المضمون ويساوى أو يقل مرتين ونصفا عن الاجر الوطني الأدنى المضمون.
ولا يؤخذ المعاش في الاعتبار عند تقييم المداخيل .
وتستفيد هذه الفئات من المكتسبين المشار اليهم أعلاه مما يلي :
- الاعفاء من نسب الفائدة 6
- الاعفاء من الرسم العقارى على الملكية المبنية |
- التسهيل في دفع سعر التنازل عن المحلات ذات الاستعمال التجاري أو الحرفي أو المهني على مدى سبع (7) سنوات على الاكثر ،
- التخفيض من سعر البيع، يطابق مبلغ قسط التأمين على الحياة والحريق .
وتكون هذه الامتيازات على نفقة الدولة .