الفصل الاول — الأملاك
المادة 2
تعد قابلة للتنازل مع أجزائها المشتركة :
I المحلات السكنية من البنايات الجماعية والمساكن الفردية التي آلت للدولة بموجب الامر رقم 66 2-102 المؤرخ في 6 مايو سنة 1966 ، وكذلك البنايات التي أعيد دمجها في أملاك الدولة بموجب الامر رقم 70 11 المؤرخ في 22 يناير سنة 1970 المشار اليهما أعلاه ، 2 المحلات السكنية والبنايات الجماعية والمساكن الفردية لقطاع الكراء التابعة لمكاتب الترقية والتسيير العقارى أو المدمجة في ثروتها ، المحلات السكنية من البنايات الجماعية | -3 والمساكن الفردية التي تسيرها ادارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ، -4 المحلات السكنية من البنايات الجماعية والمساكن الفردية التابعة للجماعات المحلية وللنقابات البلدية، والمحلات السياحية ذات الاستعمال السكنى المنصوص عليها في المادة 88 من القانون رقم 12 80-12 80 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة | 1980 المشار اليه أعلاه ، الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الثاني عام 1401 ه
5 - المحلات السكنية من البنايات الجماعية والمساكن الفردية التابعة للمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية بمختلف أنواعها ، 6-6 المحلات المهنية أو التجارية أو الحرفية التي تماثل صفتها القانونية صفة الاملاك المشار اليها في الفقرات 1 و 2 و 3 و 4 أعلاه، وكذلك الحقوق التجارية المرتبطة بها .