قانون رقم 81-01
· ج.ر عدد 6 لسنة 1981
ملغى
قانون رقم 01 81 01 81 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام - 1401 الموافق 7 فبراير سنة 1981 يتضمن التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري أو الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقاري والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية . 121
الفصل السادس — أحكام مالية
المادة 29
في حالة البيع بالتقسيط يتحتم على المتملك توقيع تأمين على الحياة والحريق يضمن الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الثاني عام 1401 ه دفع المبالغ الباقية فى حالة وفاة المتملك أو تلف البناية .