قانون رقم 81-01
· ج.ر عدد 6 لسنة 1981
ملغى
قانون رقم 01 81 01 81 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام - 1401 الموافق 7 فبراير سنة 1981 يتضمن التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري أو الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقاري والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية . 121
الفصل الخامس — كيفيات التنازل
المادة 26
يتم نقل ملكية مسكن أو محل، كان موضوع عقد للبيع، اثر دفع السعر الكلى للتنازل في حالة البيع نقدا أو اثر دفع القسط الأول فى حالة البيع بالتقسيط.
وتحرر هذا العقد وتقيده ادارة أملاك الدولة والشؤون العقارية للولاية طبقا للتنظيم المعمول به ..