الفصل الخامس — كيفيات التنازل
المادة 23
تؤول الاراضي المبنية التي هي ملك للجماعات المحلية والمستعملة لعمليات البناء الذاتي الى المستفيدين منها بمطلق الملكية .
وتلحق بالبنايات التى تم انجازها في المناطق الحضرية فوق الاراضي المحجوزة أو المغتصبة من قبل السلطات الاستعمارية بما في ذلك الاراضي المبنى عليها والاراضي التابعة لها المطالب بها فرديا أو عائليا، البنايات المنجزة في اطار عمليات البناء الذاتي. وعلى هذا الاساس فانه يرجع ويثبت حق العائلات الثابت استحقاقها بالبنايات فى الملكية وتمنح لها الاملاك المبنية أو غير المبنية بالمطالبة في حدود الحاجيات العائلية، كما هي محددة في الامر رقم 74 26 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1974 المذكور أعلاه. - ويسوي رئيس المجلس الشعبي البلدي باجراء ادارى الوضعية القانونية للاملاك المنصوص عليها في الفقرة 2 أعلاه، وذلك بناء على طلب المعنيين .
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم .. 126 الجريدة الرسمية للجمهورية