قانون رقم 81-01
· ج.ر عدد 6 لسنة 1981
ملغى
قانون رقم 01 81 01 81 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام - 1401 الموافق 7 فبراير سنة 1981 يتضمن التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري أو الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقاري والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية . 121
الفصل الخامس — كيفيات التنازل
المادة 22
يتم دفع سعر التنازل اما نقدا واما بالتقسيط على مدى :
خمس وعشرين (25) سنة بالنسبة للمحلات ذات الاستعمال السكني،
- ثلاث (3) سنوات بالنسبة للمحلات ذات الاستعمال المهني أو التجاري أو الحرفي .
وبالنسبة للمحلات ذات الاستعمال السكني وفى حالة البيع بالتقسيط فانه لا تترتب عن حصص أسعار البيع فوائد وذلك لمدة خمس (5) سننوات ابتداء من تاريخ توقيع عقد البيع.