قانون رقم 81-01
· ج.ر عدد 6 لسنة 1981
ملغى
قانون رقم 01 81 01 81 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام - 1401 الموافق 7 فبراير سنة 1981 يتضمن التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري أو الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقاري والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية . 121
الفصل الرابع — تقدير قيمة الاملاك
المادة 21
تقدر قيمة المحلات المهنية أو التجارية أو الحرفية والحقوق المتصلة بها وفقا للمادة 98 من الامر رقم 68-654 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1968 المذكور أعلاه ..