قانون رقم 81-01
· ج.ر عدد 6 لسنة 1981
ملغى
قانون رقم 01 81 01 81 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام - 1401 الموافق 7 فبراير سنة 1981 يتضمن التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري أو الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقاري والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية . 121
الفصل الرابع — تقدير قيمة الاملاك
المادة 20
في كلتا الحالتين المشار اليهما في المادتين 18 و 19 المد المذكورتين أعلاه، يؤخذ بعين الاعتبار قدم البنايات التي يحدد معدلها وفقا لعمرها ومقدار صيانتها من جهة، وموقعها الجغرافي من جهة أخرى .