قانون رقم 81-01
· ج.ر عدد 6 لسنة 1981
ملغى
قانون رقم 01 81 01 81 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام - 1401 الموافق 7 فبراير سنة 1981 يتضمن التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري أو الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقاري والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية . 121
الفصل الرابع — تقدير قيمة الاملاك
المادة 19
تقدر قيمة المساكن التابعة للبنايات الجماعية، بالطريقة المعتمدة على «المساحة المستعملة والتي تسمح بالحصول على القيمة الجزافية بما فيها قطعة الارض المبنى عليها للشقة وضرب مساحتها في سعر الوحدة للمتر المربع .
يحدد سعر المتر المربع لكل صنف وحسب كل منطقة بمرسوم ..