قانون رقم 81-01
· ج.ر عدد 6 لسنة 1981
ملغى
قانون رقم 01 81 01 81 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام - 1401 الموافق 7 فبراير سنة 1981 يتضمن التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري أو الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقاري والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية . 121
الفصل الرابع — تقدير قيمة الاملاك
المادة 18
تقدر قيمة المساكن الفردية ولاسيما | التي هي من نوع (فيلا) بالطريقة المسماة الارض والبناء» المتمثلة في حساب قيمة الارض التي أقيمت عليها البناية والارض الملحقة بها من جهة، وقيمة البناية على أساس مساحتها الاجمالية من جهة أخرى .
تحدد بمرسوم أسعار وحدة المتر المربع من الارض والبناية حسب دل صنف وكل منطقة .