الباب الاول — الاحكام المتعلقة بالشروط العامة للتوازن المالى والميزانية وعمليات الخزينة، والجباية › الفصل الثالث — أحكام جبائية › القسم الثالث — التسجيل والطابع
المادة 66
تعدل المادة 133 من قانون التسجيل | كما يلى :
«المادة 133 : كل تصريح بنقل الملكية عن طريق الوفاة يقدمه الورثة أو الموصى لهم أو الاوصياء أو المتصرفون الشرعيون، ينتهى بالعبارة التالية :
يؤكد المصرح صدق وصحة هذا التصريح، ويؤكد، فضلا عن ذلك، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 134 من قانو ن التسجيل أن هذا التصريح يتضمن المبلغ نقدا والديون المنقولة الاخرى التي ، حسب معلوماته، كانت ملكا للهالك كليا أو جزئيا .
و يجب أن تكتب هذه الجملة على هذا النحو بخط المصرح . وعندما يؤكد المصرح أنه لا يعرف أو لا يستطيع التوقيع، فان المفتش يقرأ له العبارة الواردة فى الفقرة الثانية من هذه المادة وكذلك أحكام المادة 134 أدناه ويثبت في أسفل التصريح بأن هذه الاجراءات قد تمت وان المصرح قد أكد | أن تصريحه صحيح تمام الصحة .
وفي كل عقد يكون موضوعه اما بيع عقار واما بيع محل تجارى أو أسهم، أو حصص في شركة، واما مبادلة أو قسمة لعقارات أو المحلات تجارية، يتعين على كل بائع أو شار أو مقايض أو متقاسم أو على أوصيائهم أو متصرفيهم الشرعيين أن يصرح للموثق القائم بالتحرير بأن هذا العقد يعبر عن كامل الثمن أو المعادل المتفق عليه)».