الباب الاول — الاحكام المتعلقة بالشروط العامة للتوازن المالى والميزانية وعمليات الخزينة، والجباية › الفصل الثالث — أحكام جبائية › القسم الثالث — التسجيل والطابع
المادة 65
يحدد معدل التعويض المنصوص عليه في المادة 98 من قانون التسجيل والمتعلقة بالتصريحات بالاموال المنقولة الى الورثة أو الموصى لهم عن طريق الوفاة التي لم تكتتب في الآجال المحددة، بمعدل %1 %1% عن كل شهر أو جزء من الشهر من مدة التأخير .
الأربعاء 23 صفر عام 1401 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 、 1863