الباب الاول — الاحكام المتعلقة بالشروط العامة للتوازن المالى والميزانية وعمليات الخزينة، والجباية › الفصل الاول — الاوضاع العامة للتوازن المالي
المادة 4
يرخص لوزير المالية القيام : -I باصدارات دائمة لدى العموم لسندات | التجهيز حسب الصيغ المخصصة لتمويل الاستثمارات والتي تحدد شروطها بموجب قرار ، 2 باصدارات لسندات التجهيز في حساب جار يخصص الاكتتاب الحر فيها للهيئات العمومية -3 بعمليات اقتراض الدولة على شكل حسابات مكشوفة وقروض وتسبيقات واصدار سندات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد لتغطية كل أعباء الخزينة وخاصة الاعباء الناجمة عن استهلاك الدين العمومي ، 4 بعمليات تحويل الدين العمومى واعادة تحويل الدين العائم أو تجميده وكذلك دين الخزينة المستحق دفعه اجمالا.