قانون رقم 80-12
· ج.ر عدد 54 لسنة 1980
معدَّل
قانون رقم 12 80-12 80 مؤرخ في 23 صفر عام 1401 للادماج الاستثنائي في سلك الاعوان الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 يتضمن المالية لسنة 1981
الباب الاول — الاحكام المتعلقة بالشروط العامة للتوازن المالى والميزانية وعمليات الخزينة، والجباية › الفصل الثالث — أحكام جبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة
المادة 46
تضاف بين الفقرة 7 والفقرة 8 من المادة 256 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة فقرة تصاغ كما يلى :
وفيما يخص البيوع بالجملة للبنزين الممتاز والعادي، يكون التخفيض المطبق بنسبة 70%)».