قانون رقم 80-12
· ج.ر عدد 54 لسنة 1980
معدَّل
قانون رقم 12 80-12 80 مؤرخ في 23 صفر عام 1401 للادماج الاستثنائي في سلك الاعوان الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 يتضمن المالية لسنة 1981
الباب الاول — الاحكام المتعلقة بالشروط العامة للتوازن المالى والميزانية وعمليات الخزينة، والجباية › الفصل الثالث — أحكام جبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة
المادة 335
يحدد معدل رسم التنظيف بنسبة 10% من الدخل الصافي للعقارات التي هي أساس الرسم العقاري.
ويخفض هذا المعدل الى نسبة %5 %5 في البلديات التي يقل عدد سكانها عن 500000 نسمة .
غير أن الحد الادنى لقسط هذا الرسم يحدد بمبلغ 100 دج كلما نتج عن تطبيق المعدلين المذكورين أعلاه ضريبة تقل عن هذا المبلغ.