قانون رقم 80-12
· ج.ر عدد 54 لسنة 1980
معدَّل
قانون رقم 12 80-12 80 مؤرخ في 23 صفر عام 1401 للادماج الاستثنائي في سلك الاعوان الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 يتضمن المالية لسنة 1981
الباب الاول — الاحكام المتعلقة بالشروط العامة للتوازن المالى والميزانية وعمليات الخزينة، والجباية › الفصل الثالث — أحكام جبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة
المادة 334
يقدر رسم التنظيف حسب الدخل الصافي للعقارات التي هي أساس الرسم العقاري على الملكيات المبنية.
أما العقارات المعفاة من هذا الرسم مؤقتا، فان الاساس الخاضع للضريبة يحدد بالمقارنة مع الدخل الصافي المنسوب الى العقارات المماثلة والخاضعة للرسم المذكور.