قانون رقم 80-12
· ج.ر عدد 54 لسنة 1980
معدَّل
قانون رقم 12 80-12 80 مؤرخ في 23 صفر عام 1401 للادماج الاستثنائي في سلك الاعوان الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 يتضمن المالية لسنة 1981
الباب الاول — الاحكام المتعلقة بالشروط العامة للتوازن المالى والميزانية وعمليات الخزينة، والجباية › الفصل الثالث — أحكام جبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة
المادة 333
يوضع رسم التنظيف باسم الملاك أو المنتفعين ويستحق منهم ومن مستأجريهم الرئيسيين .
وعندما يتعلق الأمر بملكيات مؤجرة مجانا | أو بمقابل يكون رسم التنظيف على نفقة المستأجرين وحدهم» .