قانون رقم 80-12
· ج.ر عدد 54 لسنة 1980
معدَّل
قانون رقم 12 80-12 80 مؤرخ في 23 صفر عام 1401 للادماج الاستثنائي في سلك الاعوان الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 يتضمن المالية لسنة 1981
الباب الاول — الاحكام المتعلقة بالشروط العامة للتوازن المالى والميزانية وعمليات الخزينة، والجباية › الفصل الثالث — أحكام جبائية › القسم الخامس — الحقوق الجمركية
المادة 324
يعاقب على أعمال تهريب البضائع والاستيرادات او التصديرات دون تصريح بالبضائع المماثلة والبضائع المحظورة عند الدخول او الخروج من التراب الوطني بمفهوم أحكام هذا القانون ............ ..... ......... ........
الباقي بدون تغيير )